الحطاب الرعيني

434

مواهب الجليل

ذكره في الكتاب إذا كان قد استأجر على ذلك لأنه هو الذي فعل ذلك وهو أبين فاعلمه اه‍ . وقال ابن يونس : قال بعض أصحابنا : وإنما يصح ما ذكره في الكتاب في أن الصبغ والخياطة والقصارة يحسب في أصل الثمن ويضرب له الربح إذا كان قد استأجر غيره على ذلك ، وأما لو كان هو الذي عمل لك أو عمل له غيره ولم يؤد فيه أجرة لم يجز أن يحسبه ويحسب له